فِي الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ
650 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ |
651 حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ ، يَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ |
652 حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فَأَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ |
653 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ |
655 حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، سُئِلَ أَيَأْكُلُ الْجُنُبُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ |
656 حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْجَنَابَةِ |
657 حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ |
658 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ ، غَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ |