بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا كَانَ ذَا ثَمَنٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5034 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ . وَقَالَ عُرْوَةُ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5035 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ ، قثنا مُشْكُدَانَةَ ، قثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ . رَوَاهُ عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ مُتَّصِلًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،