بَابُ الْخِلَافِ فِي الْمُصَرَّاةِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الْخِلَافِ فِي الْمُصَرَّاةِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي الْمُصَرَّاةِ فَقَالَ : الْحَدِيثُ فِيهَا ثَابِتٌ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ تَرَكُوهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَفَتَحْكِي لِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ تَرَكَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَنْتَ تَحْكِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا مِثْلَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُلْتُ لَهُ : أَوَتَحْكِي عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّهُ تَرَكَهُ ، فَمَا عَلِمْتُهُ ذَكَرَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ أَحَدًا مِنْهُمْ يُخَالِفُهُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا عَنَيْتُ بِالنَّاسِ الْمُفْتِينَ فِي زَمَانِنَا أَوْ قَبْلَنَا ، لَا التَّابِعِينَ ، قُلْتُ لَهُ : أَتَعْنِي بِأَيِّ الْبُلْدَانِ ؟ قَالَ : بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَاحْكِ لِي مَنْ تَرَكَهُ بِالْعِرَاقِ ، قَالَ : أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِهِ وَأَصْحَابُهُ ؛ قُلْتُ : أَفَتَعُدُّ أَصْحَابَهُ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُمْ قَبِلُوهُ عَنْ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : فَلَمْ أَعْلَمْ غَيْرَهُ قَالَ بِهِ ، قُلْتُ : أَنْتَ أَخْبَرْتَنَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ : يَرُدُّهَا وَقِيمَةَ اللَّبَنِ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : وَهَكَذَا كَانَ يَقُولُ ، وَلَكِنْ لَا نَقُولُ بِهِ ، فَقُلْتُ : أَجَلْ ، وَلَكِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَدْ زَادَ الْحَدِيثَ فَتَأَوَّلَ فِيهِ شَيْئًا يِحْتَمِلُهُ ظَاهِرُهُ عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِهِ ، فَقُلْنَا بِظَاهِرِهِ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَادَ اتِّبَاعَهُ لَا خِلَافَهُ ، قَالَ : فَمَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيهِ ؟ قُلْتُ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ فِيهِ بِالْحَدِيثِ ، قَالَ : فَمَا كَانَ الزَّنْجِيُّ يَقُولُ فِيهِ ؟ قُلْتُ : سَمِعْتُهُ يُفْتِي فِيهِ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقُلْتُ لَهُ : مَا كَانَ مَنْ يُفْتِي بِالْبَصْرَةِ يَقُولُ فِيهِ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ مَنْ غَابَ عَنْكَ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ ، أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَقُولَ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ : وَافَقُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ قَوْلَهُمْ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ : فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ تَرَكُوا الْقَوْلَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْمُصَرَّاةِ ، وَزَعَمْتَ عَلَى لِسَانِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَكَ مَا قُلْتَ ، وَلَمْ يَحْصُلْ فِي يَدَيْكَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ تُسَمِّيهِ غَيْرُ صَاحِبِكَ وَأَصْحَابِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقُلْتُ لَهُ : وَهَلْ وَجَدْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ حَدِيثًا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ يُخَالِفُهُ عَامَّةَ الْفُقَهَاءِ إِلَّا إِلَى حَدِيثٍ لِرَسُولِ اللَّهِ مِثْلِهِ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَرَى هَذَا ، قُلْتُ : فَقَدْ عَلِمْتَ الْآنَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ هَكَذَا ، قَالَ : وَكُنْتُ أَرَى حَدِيثَ جَابِرٍ ، أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ الْعَتَمَةَ ثُمَّ يَأْتِي بَنِي سَلَمَةَ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ الْعَتَمَةَ ، هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ ، فَوَجَدْنَا أَصْحَابَكُمُ الْمَكِّيِّينَ عَطَاءً وَأَصْحَابَهُ يَقُولُونَ بِهِ ، وَوَجَدْنَا وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ وَالْحَسَنَ وَأَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ وَبَعْضَ مُفْتِيِّ أَهْلِ زَمَانِنَا يَقُولُونَ بِهِ ، قُلْتُ : وَغَيْرُ مَنْ سَمَّيْتُ ؟ قَالَ : أَجَلْ ، وَفِي هَؤُلَاءِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّاسَ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِهِ ، قُلْتُ لَهُ : وَلَقَدْ جَهِدْتُ مُنْذُ لَقِيتُكَ ، وَجَهِدْنَا أَنْ نَجِدَ حَدِيثًا وَاحِدًا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ خَالَفَتْهُ الْعَامَّةُ ، فَمَا وَجَدْنَا إِلَّا أَنْ يُخَالِفُوهُ إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا ، قُلْتُ : أَثَابِتٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : مَا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَحَدٍ وَلَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَكَيْفَ نَرُدُّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَلَا نَرُدُّ ثَمَنَ اللَّبَنِ ؟ قُلْتُ : أَثَبَتَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ ، فَقَوْلُكَ وَقَوْلُ غَيْرِكَ فِيهِ : لِمَ وَكَيْفَ ، خَطَأٌ ، قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَدَعْ ( كَيْفَ ) إِذَا قَرَّرْتَ أَنَّهَا خَطَأٌ فِي مَوْضِعٍ ، فَلَا تَضَعْهَا الْمَوْضِعَ الَّذِي هِيَ فِيهِ خَطَأٌ ، قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ : وَكَيْفَ كَانَتْ خَطَأً ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَبَّدَ خَلْقَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَا شَاءَ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ، فَعَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ مَا أُمِرُوا بِهِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ ، وَ ( كَيْفَ ) إِنَّمَا تَكُونُ فِي قَوْلِ الْآدَمَيِّينَ الَّذِينَ يَكُونُ قَوْلُهُمْ تَبَعًا لَا مَتْبُوعًا ، وَلَوْ جَازَ فِي الْقَوْلِ اللَّازِمِ ( كَيْفَ ) حَتَّى يُحْمَلَ عَلَى قِيَاسٍ أَوْ فِطْنَةِ عَقْلٍ ، لَمْ يَكُنْ لِلْقَوْلِ غَايَةٌ يَنْتَهِي إِلَيْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَايَةٌ يَنْتَهِي إِلَيْهَا بَطَلَ الْقِيَاسُ ، وَلَكِنَّ الْقَوْلَ قَوْلَانِ : قَوْلُ فَرْضٍ لَا يُقَالُ فِيهِ : كَيْفَ ، وَقَوْلُ تَبَعٍ يُقَالُ فِيهِ : كَيْفَ ، يُشْبِهُ بِالْقَوْلِ الْغَايَةِ .
قَالَ الرَّبِيعُ : وَالْقَوْلُ الْغَايَةُ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ تَعْلَمُ فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، مَعْنًى إِلَّا اثْنَيْنِ ؟ قَالَ : مَا هُمَا ؟ قُلْتُ : إِنَّ الْخَرَاجَ حَادِثٌ بِعَمَلِ الْعَبْدِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ ، فَلَا يَجُوزُ لَمَّا كَانَ هَكَذَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِلْمَالِكِ مِلْكًا صَحِيحًا ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَإِنَّكَ لَمَّا فَرَّعْتَ خَالَفْتَ بَعْضَ مَعْنَاهُمَا مَعًا ، قَالَ : وَأَيْنَ خَالَفْتُ ؟ قُلْتُ : زَعَمْتَ أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَخِدْمَتَهُمَا ، وَمَا مَلَكَا بِهِبَةٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ ، أَوْ كَنْزٍ وَجَدَاهُ ، أَوْ غَيْرِهِ ، مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ ، يَكُونُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَدَلَّسَ فِيهِ بِالْعَيْبِ ، وَلَهُ رَدُّهُ وَالْخِدْمَةُ ، وَمَا مَلَكَ الْعَبْدُ بِلَا خَرَاجٍ غَيْرَ الْخَرَاجِ ، فَإِذَا قِيلَ لَكَ : لِمَ تَجْعَلُ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ الْخَرَاجِ ، وَالْخَرَاجُ يَكُونُ بِعَمَلِهِ ، وَمَا وُهِبَ لَهُ يَكُونُ بِغَيْرِ عَمَلِهِ ، وَلَا يَشْغَلُهُ عَنْ خِدْمَتِهِ ؟ فَقُلْتُ : لِأَنَّهُ حَادِثٌ فِي مِلْكِهِ ، لَيْسَ مِمَّا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ صَفْقَةُ الْبَيْعِ ، وَزَعَمْتَ أَنَّ أَلْبَانَ الْمَاشِيَةِ وَأَنْتَاجَهَا وَصُوفَهَا ، وَثَمَرَ النَّخْلِ ، لَا يَكُونُ مِثْلَ الْخَرَاجِ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ مِنْهَا ، وَالْخَرَاجُ لَيْسَ مِنَ الْعَبْدِ ، وَتَعَبُ الْعَبْدِ بِالْخَرَاجِ أَكْثَرُ مِنْ تَعَبِ الْمَاشِيَةِ بِاللَّبِنِ وَالصُّوفِ وَالشَّعْرِ يُؤْخَذُ مِنْهَا ، وَكِلَاهُمَا حَادِثٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَزَعَمْتَ أَنَّ الْمُشْتَرَى إِذَا كَانَ جَارِيَةً فَأَصَابَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا ، فَقِيلَ : أَوَتُنْقِصُهَا الْإِصَابَةُ ؟ قَالَ : لَا ، فَقِيلَ : الْإِصَابَةُ أَكْثَرُ ، أَوْ يَجِدُ أَلْفَ دِينَارٍ رِكَازًا فَيَأْخُذُهَا السَّيِّدُ ، وَكِلَاهُمَا حَادِثٌ فِي مِلْكِهِ ، فَقُلْتُ : فَلِمَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ وَطِئَ أَمَتَهُ ، فَقُلْتُ : أَوَلَيْسَتْ أَمَتَهُ حِينَ يَرُدُّهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : وَلَوْلَا أَنَّهَا أَمَتُهُ لَمْ يَأْخُذْ كَنْزًا وَجَدَتْهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا مَعْنَى وَطِئَ أَمَتَهُ ، وَهِيَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ أَمَتُهُ ، حَتَّى يَرُدَّهَا ، قَالَ : فَرُوِّينَا هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ، قُلْتُ : أَثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ ؟ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا ، قَالَ : فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ : يَرُدُّهَا ، وَذَكَرَ عَشْرًا أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، قُلْتُ : أَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ ؟ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ : لَا ، قُلْتُ : فَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِمَا لَمْ يَثْبُتْ ، وَأَنْتَ تُخَالِفُ عُمَرَ لَوْ كَانَ قَالَهُ ؟ قَالَ : أَفَلَيْسَ يُقَبَّحُ أَنْ يَرُدَّ جَارِيَةً قَدْ وَطِئَهَا بِالْمِلْكِ ؟ قُلْتُ : أَيُقَبَّحُ لَوْ بَاعَهَا ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَإِذَا جَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْعَبْدِ بِالْعَيْبِ ، وَالْأَمَةُ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ مِثْلُ الْعَبْدِ ، وَأَنْتَ تَرُدُّ الْأَمَةَ مَا لَمْ يَطَأْهَا ، فَكَيْفَ قُلْتَ فِي الْوَطْءِ خَاصَّةً ، وَهُوَ لَا يُنْقِصُهَا : لَا يَرُدُّهَا إِذَا وَطِئَهَا مِنْ شِرَاءٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ؟ قَالَ : مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْهَا ، وَهُوَ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِمَا وَصَفْتُ ، وَيَرُدُّهَا مَعَهُ ، قَالَ : فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ وَافَقَكَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الْجَارِيَةَ إِذَا وُطِئَتْ إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَخَالَفَكَ فِي نِتَاجِ الْمَاشِيَةِ ، فَقُلْتُ : الْحُجَّةُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،