ذِكْرُ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَسُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    560 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الأُضْحِيَّةِ ؟ فَقَالَ : أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لاَ يَدَعُ الأَضْحَى ، ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الأَوَّلِ ، قَالُوا : وَكَانَ يُصَلِّي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ، وَكَانَتْ تُحْمَلُ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَانَتِ الْعَنَزَةُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَدِمَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ذِكْرُ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَسُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

559 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (ح) قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالُوا : نَزَلَ فَرْضُ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بِشَهْرٍ فِي شَعْبَانَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مُهَاجَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَأُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الأَمْوَالِ ، وَأَنْ تُخْرَجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ ، وَكَانَ يَخْطُبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَيَأْمُرُ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَقَالَ : أَغْنُوهُمْ ، يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ ، وَكَانَ يَقْسِمُهَا إِذَا رَجَعَ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَلاَةَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ بِالْمُصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَصَلَّى الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى وَأَمَرَ بِالأُضْحِيَّةِ ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي فِي كُلِّ عَامٍ...

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    561 أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؛ أَنَّهُ كَانَتْ تُحْمَلُ لَهُ عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ يُصَلِّي إِلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالُوا : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ أُتِيَ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلاَّهِ فَذَبَحَهُ بِيَدِهِ بِالْمُدْيَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاَغِ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ هُوَ عَنْ نَفْسِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُ وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ ، وَكَانَ يَذْبَحُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ عِنْدَ دَارِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ : وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ الأَئِمَّةُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،