الصَّلَاةُ عَلَى الصِّغَارِ إِذَا مَاتُوا
40 أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : آتِي خُرَاسَانَ فَأَبْتَاعُ السَّبْيَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ . قَالَ : إِذَا صَلَّى صُلِّيَ عَلَيْهِ |
41 الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ السَّبْيِ يُصَابُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ قَالَ : إِذَا كَانُوا فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ |
42 نا الْفَزَارِيُّ ، وَقَالَ سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا دَخَلُوا فِئَةَ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ |
43 نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ هِشَامًا ، وَابْنَ عَوْنٍ عَنِ السَّبْيِ يَمُوتُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ هِشَامٌ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ : حَتَّى يُصَلُّوا |
44 نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ : السَّبْيُ يُصَابُونَ وَهُمْ صِغَارٌ ، وَمَعَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَآبَاؤُهُمْ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ صَغِيرًا وَهُوَ فِي جَمَاعَةِ الْفَيْءِ أَوْ فِي نَفْلِ قَوْمٍ وَهُمْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يُقْسَمْ . فَإِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْفَيْءِ فَقُسِمُوا ، وَصَارُوا فِي مُلْكِ مُسْلِمٍ ، أَوِ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ بَيْنَهُمْ فَاشْتَرَكُوا فِيهِ ثُمَّ مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَاهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ ؛ وَلَأَنْ أَحَدَهُمْ لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ كُلِّفَ بِخَلَاصِهِ مِنْ شُرَكَائِهِ |