ذِكْرُ مَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَبَسَ عَلَى نِسَائِهِ
{ لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} ، قَالَ : فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدَهُنَّ وَحُبِسْنَ عَلَيْهِ.
12108 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؛ فِي قَوْلِهِ :
12118 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْكِنْدِيَّةَ وَبَعَثَ فِي الْعَامِرِيَّاتِ وَوَهَبَتْ لَهُ أُمُّ شَرِيكٍ غَزِيَّةَ بِنْتَ جَابِرٍ نَفْسَهَا ، قَالَ أَزْوَاجُهُ : لَئِنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْغَرَائِبَ مَا لَهُ فِينَا مِنْ حَاجَةٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ حَبْسَ النَّبِيِّ عَلَى نِسَائِهِ وَأَحَلَّ لَهُ مِنْ بَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ مِمَّنْ هَاجَرَ مَا شَاءَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلاَّ مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ غَيْرَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَهِيَ أُمُّ شَرِيكٍ.