زُهْدُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
1804 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ ، يَقُولُ : كَانَ شَابٌّ رَهِقَ كَانَتْ أُمُّهُ تَعِظُهُ وَتَقُولُ لَهُ : يَا بُنَيَّ إِنَّ لَكَ يَوْمًا فَاذْكُرْ يَوْمَكَ قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ فَجَعَلَتْ تَقُولُ : يَا بُنَيَّ قَدْ كُنْتُ أُحَذِّرُكِ مَصْرَعَكَ هَذَا وَأَقُولُ : إِنَّ لَكَ يَوْمًا فَاذْكُرْ يَوْمَكَ قَالَ : يَا أُمَّاهُ إِنَّ لِي رَبًّا كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يَعْدِمَنِي الْيَوْمَ بَعْضُ مَعْرُوفِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ : فَيَقُولُ : مَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحْسِنُ ظَنَّهُ بِاللَّهِ فِي حَالِهِ تِلْكَ |
1805 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هِلَالٍ قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ ، يَذْكُرُ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ أَوْ إِلَى عُرْسٍ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَيَقُولُ : اسْقُونِي شَرْبَةَ سَوِيقٍ فَيُقَالُ لَهُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَى الْعُرْسِ تَشْرَبُ سَوِيقًا فَكَانَ يَقُولُ : إِنَّى أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ جَدَّ جُوعِي عَلَى طَعَامِ النَّاسِ |
1806 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ زُهَيْرٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا ذُكِرَ الْمَوْتُ مَاتَ كُلُّ عُضْوٍ لَهُ عَلَى حِدَتِهِ |
1807 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَعْلَمِ رَجُلٍ أَدْرَكْنَاهُ فِي زَمَانِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ فَمَا أَدْرَكْنَا أَعْلَمَ مِنْهُ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَورَعِ رَجُلٍ أَدْرَكْنَاهُ فِي زَمَانِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ إِنَّهُ لَيَدَعُ بَعْضَ الْحَلَالِ تَأَثُّمًا ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَعْبَدِ رَجُلٍ أَدْرَكْنَاهُ فِي زَمَانِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَا أَدْرَكْنَا الَّذِي هُوَ أَعْبَدُ مِنْهُ تَرَاهُ فِي يَوْمٍ إِنَّهُ لَيَظَلُّ الْيَوْمَ الْمَعْمَعَانِيَّ الطَّوِيلَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ صَائِمًا يُرَوِّحُ مَا بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَقَدَمِهِ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَحْفَظِ رَجُلٍ أَدْرَكْنَاهُ فِي زَمَانِهِ وَأَجْدَرَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْحَدِيثَ كَمَا سَمِعَهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى قَتَادَةَ |
1808 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَوْصَى أَنْ يُغَسِّلَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، فَلَمَّا مَاتَ أُتِيَ مُحَمَّدٌ فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : أَنَا مَحْبُوسٌ فِي السِّجْنِ قَالُوا : فَإِنَّا قَدِ اسْتَأْذَنَّا الْأَمِيرَ فَأَذِنَ لَكَ . قَالَ : إِنَّ الْأَمِيرَ لَمْ يَحْبِسْنِي ، وَإِنَّمَا حَبَسَنِي الَّذِي لَهُ الْحَقُّ عَلَيَّ . قَالَ : فَأُتِيَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ فَأَذِنَ لَهُ ، فَخَرَجَ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ بِخَمْسَةِ أَثْوَابٍ إِحْدَاهُنَّ الْعِمَامَةُ ، وَطَلَاهُ بِالْمِسْكِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ |
1809 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْخَيْرَ كَانَ لَهُ زَاجِرًا مِنَ اللَّهِ يَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ |
1810 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَعْرَسَ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَصَنَعَ طَعَامًا فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ أَيَّامًا لَا يَأْكُلُ فَإِذَا وَجَدَ جِلْدَةً اجْتَزَأَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصَبَ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا |
1811 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَنَا مَهْدِيٌّ ، حَدَّثَنِي الْجُرَيْرِيُّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَلَمَّا أَرَدْنَا الْقِيَامَ قُلْنَا : دَعْوَةٌ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا أَحْسَنَ مَا نَعْمَلُ وَتَجَاوَزْ عَنَّا فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ |
1812 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا مَشَى لَمْ يَلْتَفِتْ خَلْفَهُ قَالَ هِشَامٌ : فَغَدَوْتُ فِي عِيدٍ لِيَخْرُجَ فَأَتَّبِعَهُ فَأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فِي طَرِيقِهِ وَفِي مُصَلَّاهُ قَالَ : فَكَأَنَّهُ فَطِنَ فَاحْتَبَسَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ قَالَ : وَاحْتَبَسْتُ لِيَخْرُجَ فَلَمَّا أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ خَرَجَ قَالَ : فَلَمَّا مَضَى تَبِعْتُهُ قَالَ : فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ : لَوْ كُنْتَ لِصًّا لَكُنْتَ رَجُلَ سُوءٍ إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا يَصْلُحُ لِي وَلَكَ مَا بَالَيْتُ |
1813 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَابِيُّ ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ قَالَ : عَزَّانِي عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ فِي أَبِي قَالَ : فَقَالَ لِي : اعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ هَذَا التَّفْرِيقِ اجْتِمَاعٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَ أَبَاكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحِي مِنْهُ فَافْعَلْ إِنْ كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ فَأَنْفِذْهَا أَوْ أَمَانَةً فَأَدِّهَا أَوْ دَيْنٌ فَاقْضِهِ أَوْ رَحِمٌ فَصِلْهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ الِاجْتِمَاعِ تَفَرُّقًا ثُمَّ اجْتِمَاعٌ لَا تَفَرُّقَ بَعْدَهُ أَوْ تَفَرُّقٌ لَا اجْتِمَاعَ بَعْدَهُ |