مَنْ قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَنْ قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

31014 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ ، وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ ، فَأَسْلمَ إِخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَرَّثَهُمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

31015 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّصْرَانِيُّ إِذَا ، مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ ، وَتَقَضَّى بَعْضُهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

31016 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَفِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

31017 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ ، فَهُوَ لَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

31018 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حدثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ ، زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ لِبَنِي الْأُمِّ ، دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا ، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللَّهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا ، وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا ، وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : يُرَدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ مَا بَقِيَ وَرِقًا ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ ، عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا ، عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ مَعَ أُمٍّ لِأُمٍّ ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُختِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا : قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا : قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْئًا ، امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

31019 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ ، وَصَدَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،