الرَّجُلُ يُوصِي أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَا يُنَفَّذُ ذَلِكَ حَتَّى
30245 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ : يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الثُّلُثِ |
30246 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ |