إِذَا قَالَ : ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
30165 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ قَالَ : هُوَ لِلْأَوَّلِ |
30166 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ لِلْأَوَّلِ |
30167 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : يَجْرِي كَمَا قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَهُ |