ذِكْرُ الْجُبِّ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْكَعْبَةِ وَمَالِ الْكَعْبَةِ الَّذِي يُهْدَى لَهَا وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْجُبِّ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْكَعْبَةِ وَمَالِ الْكَعْبَةِ الَّذِي يُهْدَى لَهَا وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

241 حَدَّثَنَا جَدِّي ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ فِي الْكَعْبَةِ عَلَى يَمِينِ مَنْ دَخَلَهَا جُبٌّ عَمِيقٌ حَفَرَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ وَإِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حِينَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ ، وَكَانَ يَكُونُ فِيهِ مَا يُهْدَى لِلْكَعْبَةِ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَانَتِ الْكَعْبَةُ لَيْسَ لَهَا سَقْفٌ ، فَسُرِقَ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ جُرْهُمٍ مَالٌ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، وَكَانَتْ جُرْهُمٌ تَرْتَضِي لِذَلِكَ رَجُلًا يَكُونُ عَلَيْهِ يَحْرُسُهُ ، فَبَيْنَا رَجُلٌ مِمَّنَ ارْتَضَوْهُ عِنْدَهَا إِذْ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ فَانْتَظَرَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَقَلِصَتِ الظِّلَالُ ، وَقَامَتِ الْمَجَالِسُ ، وَانْقَطَعَتِ الطُّرُقُ ، وَمَكَّةُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدَةُ الْحَرِّ ، بَسَطَ رِدَاءَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فِي الْبِئْرِ ، فَأَخْرَجَ مَا فِيهَا فَجَعَلَهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَرًا مِنَ الْبِئْرِ فَحَبَسَهُ حَتَّى رَاحَ النَّاسُ ، فَوَجَدُوهُ ، فَأَخْرَجُوهُ ، وَأَعَادُوا مَا وَجَدُوا فِي ثَوْبِهِ فِي الْبِئْرِ ، فَسُمِّيَتْ تِلْكُ الْبِئْرُ الْأَخْسَفَ ، فَلَمَّا أَنْ خُسِفَ بِالْجُرْهُمِيِّ وَحَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، بَعَثَ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ ثُعْبَانًا ، وَأَسْكَنَهُ فِي ذَلِكَ الْجُبِّ فِي بَطْنِ الْكَعْبَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ يَحْرُسُ مَا فِيهِ ، فَلَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَفَتَحَ فَاهُ ، فَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا ذُعِرَ مِنْهُ ، وَكَانَ رُبَّمَا يُشْرِفُ عَلَى جِدَارِ الْكَعْبَةِ ، فَأَقَامَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ جُرْهُمٍ وَزَمَنِ خُزَاعَةَ وَصَدْرًا مِنْ عَصْرِ قُرَيْشٍ ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى هَدْمِ الْبَيْتِ وَعِمَارَتِهِ ، فَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَدْمِهِ حَتَّى دَعَتْ قُرَيْشٌ عِنْدَ الْمَقَامِ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعْدُ ، فَجَاءَ عُقَابٌ فَاخْتَطَفَهُ ثُمَّ طَارَ بِهِ نَحْوَ أَجْيَادٍ الصَّغِيرِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

242 قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ ، وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا ، فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لَكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَيَّنَ مَوْضِعَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

243 حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ : جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَجْلِسِكَ هَذَا ، فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتْرُكَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا يَعْنِي الْكَعْبَةَ قَالَ شَيْبَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكَ صَاحِبَانِ لَمْ يَفْعَلَاهُ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : هُمَا الْمَرْءُ أَنْ أَقْتَدِيَ بِهِمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

244 حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ 891 إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَقْسِمَ هَذَا الْمَالَ يَعْنِي مَالَ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنِ اسْتَطَعْتَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَمَا لِي لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أَوَلَا تُعِينُنِي عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنِ اسْتَطَعْتَ ذَلِكَ ، فَرَدَّهَا عُمَرُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

245 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، قَالُوا : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتْرُكَ فِي الْكَعْبَةِ شَيْئًا إِلَّا قَسَمْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لَكَ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : قَرَّرَ اللَّهُ مَوْضِعَ كُلِّ مَالٍ وَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : صَدَقْتَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ تَرْكِي هَذَا الْمَالَ فِي الْكَعْبَةِ لَا آخُذُهُ فَأَقْسِمُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي سَبِيلِ الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْمَعُ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ؟ أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَئِنْ شَجَّعْتَنِي عَلَيْهِ لَأَفْعَلَنَّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَتَجْعَلُهُ فَيْئًا وَأَحَرَى صَاحِبِهِ رَجُلٌ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ ضَرْبٌ آدَمُ طَوِيلٌ ، فَمَضَى عُمَرُ ، قَالَ : وَذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي الْجُبِّ الَّذِي كَانَ فِي الْكَعْبَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ مِمَّا كَانَ يُهْدَى إِلَى الْبَيْتِ ، وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اسْتَعَنْتَ بِهَذَا الْمَالِ عَلَى حَرْبِكَ ؟ فَلَمْ يُحَرِّكْهُ ، ثُمَّ ذُكِرَ لِأَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يُحَرِّكْهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ الْحَجَبَةِ ، فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ بِعَيْنِهِ فِي خِزَانَةِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ لَا أَدْرِي مَا حَالُهُ بَعْدُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

246 حَدَّثَنِي جَدِّي ، وَغَيْرُهُ مِنْ مَشْيَخَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَبَعْضِ الْحَجَبَةِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ الْعَلَوِيَّ عَمَدَ إِلَى خِزَانَةِ الْكَعْبَةِ فِي سَنَةِ مِائَتَيْنِ فِي الْفِتْنَةِ حِينَ أَخَذَ الطَّالِبِيُّونَ مَكَّةَ ، فَأَخَذَ مِمَّا فِيهَا مَالًا عَظِيمًا وَانْتَقَلَهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : مَا تَصْنَعُ الْكَعْبَةُ بِهَذَا الْمَالِ مَوْضُوعًا لَا تَنْتَفِعُ بِهِ ، نَحْنُ أَحَقُّ بِهِ نَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى حَرْبِنَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

247 حَدَّثَنِي جَدِّي ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، يَقُولُ : حَضَرَتِ الْوَفَاةُ فَتًى مِنَّا مِنْ أَصْحَابِنَا مِنَ الْحَجَبَةِ بِالْبُوبَاةِ مِنْ قَرْنٍ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْمَوْتُ جِدًّا ، فَمَكَثَ أَيَّامًا يَنْزِعُ نَزْعًا شَدِيدًا حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ مَا غَمَّهُمْ وَأَحْزَنَهُمْ مِنْ شِدَّةِ كَرْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ : يَا بُنَيَّ لَعَلَّكَ أَصَبْتَ مِنْ هَذَا الْأَبْرَقِ شَيْئًا يَعْنِي مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ : نَعَمْ يَا أَبَتِ ، أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَقَالَ أَبُوهُ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ عَلَيَّ فِي أَنْضَرِ مَالِي لِلْكَعْبَةِ ، ثُمَّ انْحَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنَّ لِلْكَعْبَةِ عَلَيَّ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فِي أَنْضَرِ مَالِي أُؤَدِّيهَا إِلَيْهَا ، قَالَ : فَسُرِّيَ عَنْهُ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ الْفَتَى أَنْ مَاتَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

248 قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : وَسَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّ مَالَ الْكَعْبَةِ كَانَ يُدْعَى الْأَبْرَقَ وَلَمْ يُخَالِطْ مَالًا قَطُّ إِلَّا مَحَقَهُ ، وَلَمْ يَرْزَأْ أَحَدٌ مِنْهُ قَطُّ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا بَانَ النَّقْصُ فِي مَالِهِ ، وَأَدْنَى مَا يُصِيبُ صَاحِبَهُ أَنْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ قَالَ : ولَمْ يَزَلْ مَنْ مَضَى مِنْ مَشْيَخَةَ الْحَجَبَةِ يُحَذِّرُونَهُ أَبْنَاءَهُمْ وَيُخَوِّفُونَهُمْ إِيَّاهُ وَيُوصُونَهُمْ بِالتَّنَزُّهِ عَنْهُ ، وَيَقُولُونَ : لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا دُمْتُمْ أَعِفَّةً عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُصِيبُ مِنْهُ الشَّيْءَ فَيَضَعُهُ عِنْدَ النَّاسِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

249 حَدَّثَنِي مُسَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ ، قَالَ : لَمَّا بُويِعَ بِمَكَّةَ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْفِتْنَةِ ، فِي سَنَةِ مِائَتَيْنِ حِينَ ظَهَرَتِ الْمُبَيِّضَةُ بِمَكَّةَ ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَجَبَةِ ، فَتَسَلَّفَ مِنْهُمْ مِنْ مَالِ الْكَعْبَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِينَارٍ ، وَقَالَ : نَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى أَمْرِنَا ، فَإِذَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا رَدَدْنَاهَا فِي مَالِ الْكَعْبَةِ . فَدَفَعُوا إِلَيْهِ ، وَكَتَبُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا ، وَأَشْهَدُوا فِيهِ شُهُودًا ، فَلَمَّا خَلَعَ نَفْسَهُ وَرُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَأْمُونِ ، تَقَدَّمَ الْحَجَبَةُ وَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَضَاهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَأْمُونُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ خَمْسَةَ آلَافِ دِينَارٍ ، وَكَتَبَ لَهُمْ بِهَا إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ وَالٍ عَلَى الْيَمَنِ ، فَقَبَضَتْهَا الْحَجَبَةُ وَرَدُّوهَا فِي خِزَانَةِ الْكَعْبَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،