حَدِيثٌ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدِيثٌ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

97 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا سُفْيَانُ ، ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَيْنِهِ قَالَ : أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا سُفْيَانُ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ ، احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلْحَجَّامِ : اشْكِمُوهُ هَكَذَا وُجِدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ ، فَنُقِلَ إِلَى الْمُسْنَدِ ، وَذَلِكَ يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ مَتْنُ حَدِيثِ طَاوُسٍ ، وَمَتْنُ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاحِدًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ مِنَ الْجُمْلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّ كِتَابَهُ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ ، فَرُبَّمَا كَانَ يَكْتُبُ إِسْنَادَ حَدِيثٍ فَيَشُكُّ فِي إِسْنَادِهِ أَوْ مَتْنِهِ فَيَتْرُكُهُ كَذَلِكَ وَيُكْتَبُ مَا لَا شَكَّ فِيهِ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى كِتَابِهِ فَيُتِمَّهُ عَلَى الصِّحَّةِ ، فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ وَعَجَلَةِ مَوْتِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

98 وَحَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَدْ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَلَى الصِّحَّةِ أبناه أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أبنا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدِ ، قال حدثنا جَعْفَرُ بْنُ سَلَامَةَ حدثنا الْمُزَنِيُّ حدثنا الشَّافِعِيُّ أبنا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ وَمَنْ خَالَفَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَكَّ فِيهَا فَتَرَكَهَا ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِنَاقِلِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْكِتَابِ إِلَى الْمُسْنَدِ أَلَّا يَنْقُلَ الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ وَلَا يَضُمَّهُ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَعْدَهُ . وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَعَنْ مُسَدَّدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،