مَنْ قَالَ : تُفَضَّلُ بَعْضُ الْأَسْنَانِ عَلَى بَعْضٍ
26450 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : الْأَسْنَانُ فِي الثَّنِيَّتَيْنِ وَالرَّبَاعِيَّتَيْنِ ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَفِيمَا بَقِيَ بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلُهُ مِنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، حدثنيَّةٌ وَرَبَاعِيَةٌ وَنَابَا أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ سَوَاءٌ ، وَأَضْرَاسُ أَعْلَى الْفَمِ ، وَأَضْرَاسُ أَسْفَلِ الْفَمِ سَوَاءٌ |
26451 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ أَبِي : يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ |
26452 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : يُفَضَّلُ السِّنُّ فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ وَأَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ |
26453 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ بِخَمْسِ فَرَائِضَ ، وَذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا قِيمَةُ كُلِّ فَرِيضَةٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرٌ بَعِيرٌ وَذَكَرَ يَحْيَى : أَنَّ مَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ الثَّنَايَا ، وَالرَّبَاعِيَاتُ وَالْأَنْيَابُ وَقَالَ سَعِيدٌ : حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ فَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ ، قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ ، فَقَضَى فِيهَا خَمْسَ فَرَائِضَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : لَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ ، وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتِ الدِّيَةُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ |