جِمَاعُ أَبْوَابِ سَتْرِ الْمُصَلِّي



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2427 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ ، قال حدثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا ، وَلَنَا كَلْبَةٌ ، وَحِمَارٌ يَرْعَى ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقُولَ : وَهَذَا الْخَبَرُ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ذِكْرَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَخُصَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ إِلَّا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْكِلَابِ فَرْقٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا بِحُجَّتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ ، وَالْأُخْرَى مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ، فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ فَخَبَرُ أَبِـي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2428 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ أَبِـي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَحُجَّتُهُمْ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَجِبُ ، أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي فَرْضٍ كَمَا أُمِرَ بِهِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِفْسَادِهَا بِمُرُورِ أَيِّ ذَلِكَ مَرَّ ، مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ إِبْطَالُ صَلَاةِ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مَا يَجِبُ إِلَّا بِخَبَرٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ أَوْ إِجْمَاعَ ، وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي ، وَلَمْ يُجْمِعْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إِبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ ، أَوْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ، ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ رُبَّمَا يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالظَّعَائِنُ يَمُرُّونَ أَمَامَهُ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2429 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ فَيُصَلِّي بِنَا إِلَيْهَا ، وَالظَّعَائِنُ يَمُرُّونَ أَمَامَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2430 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ . وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهِمْ ، قَالَ : لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لَهُمْ ، قَالَ : وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِـي وَقَّاصٍ يَدْخُلُ يَمْشِي بَيْنَ الصُّفُوفِ ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَقِفَ فِي مُصَلَّاهُ ، يَمْشِي عَرْضًا بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحٌ قَدْ نُصِبَ ، أَوْ قَصَبَةٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَلْفَهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : يُجْزِيهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، قَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ : صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ ، وَقَدْ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا ، فَمَرَّ حِمَارَانِ يَتَقَادَمَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : قَالَ الْحَكَمُ : أَمَّا أَنَا وَمَنْ خَلْفِي فَقَدْ سَتَرَنَا الرُّمْحُ ، وَأَعَادَ الْآخَرُونَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَعَادَ بِهِمْ جَمِيعًا ، وَقَدْ رُوِيَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى ، عَنْ عَطَاءٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَسْأَلَةٌ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي امْرَأَةٍ صَلَّتْ مَعَ قَوْمٍ فِي صَفٍّ ، وَهِيَ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : أَمَّا صَلَاتُهَا تَامَّةٌ ، وَصَلَاةُ الْقَوْمِ تَامَّةٌ مَا خَلَا الَّذِي كَانَ عَنْ يَمِينِهَا ، وَالَّذِي كَانَ عَنْ يَسَارِهَا ، وَالَّذِي خَلْفَهَا بِحِيَالِهَا ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ قَدْ سَتَرُوا مَنْ خَلْفَهُمْ مِنَ الرِّجَالِ ، فَصَارَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ قَالُوا : وَيُسْتَحْسَنُ إِذَا كَانَ صَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ تَامٌّ أَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ مَنْ خَلْفَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ ، وَإِنْ كَانَ عِشْرِينَ صَفًّا ، وَلَمْ يَجْعَلُوا الصَّفَّ الَّذِي يَلِي هَذَا الصَّفَّ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ مَنْ يَلِي أَمَامَ الْمَرْأَةِ ، وَعَنْ يَمِينِهَا ، وَعَنْ يَسَارِهَا ، وَمَنْ خَلْفَهَا تَامَّةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ تُفْسَدَ صَلَاتُهُمْ ، فَمَقَامُهَا فِي أَيِّ مَقَامٍ قَامَتْ ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا انْعَقَدَتْ لَمْ يَجُزْ إِفَسَادُهَا بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَائِشَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَهُ إِسْحَاقُ قَالَ : فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ بِجَنْبِ رَجُلٍ يُصَلِّي ، وَهِيَ تُصَلِّي فِي الصَّفِّ مَعَهُ ، أَوْ تَقْتَدِي بِهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ لِمَا أُمِرَتْ أَنْ تَكُونَ وَحْدَهَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ ، وَالرَّجُلُ الَّذِي بِجَنْبِهَا مُطِيعٌ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، فَلَا تَكُونُ الْعَاصِيَةُ تُفْسِدُ عَلَى الْمُطِيعِ لِلَّهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،