بَابٌ فِي النِّكَاحِ
194 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ |
195 حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي يَتِيمَةٌ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ قَبِيحَةً لَا مَالَ لَهَا ، أَكُنْتَ تَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَخِرْ لَهَا حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ : رَجُلٌ لِعَلِيٍّ نَحْوَهُ |