بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي يُوجَدُ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا دَلِيلٌ عَلَى غَسْلِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي يُوجَدُ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا دَلِيلٌ عَلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَمَسْحِهِمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : نَحْنُ نَقْرَأُ آيَةَ الْوُضُوءِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِنَصْبِ ( أَرْجُلَكُمْ ) عَلَى مَعْنَى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، وَعَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا دَلَالَةُ السُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ : وَالْكَعْبَانِ اللَّذَانِ أُمِرَ بِغَسْلِهِمَا مَا أَشْرَفَ مِنْ مَجْمَعِ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ مَا أَشْرَفَ وَاجْتَمَعَ كَعْبًا ، حَتَّى تَقُولَ : كَعْبُ سَمْنٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَذَهَبَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَقَوْلِهِ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَالْكَعْبَيْنِ مِمَّا يُغْسَلُ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

103 حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ مَوْلَى النَّضْرِيِّينَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ بِأَبِي حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا ، قَالَ : فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِوَضُوءٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِلْأَعَقْابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

104 قَالَ الْشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَا يُجْزِئُ مُتَوَضِّئًا إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ وَبُطُونَهُمَا وَأَعْقَابَهُمَا ، وَكَعْبَيْهِ مَعًا ، قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسَحَ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ ، وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَشَّ عَلَى ظُهُورِهِمَا . وَأَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ وَجْهٍ صَالِحِ الْإِسْنَادِ . قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلِمَ لَا يُجْزِئُ مَسْحُ ظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ أَوْ رَشُّهُمَا ، وَلَا يَكُونُ مُضَادًّا لِحَدِيثِ : إِنَّ النَّبِيَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ، كَمَا أَجْزَأَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ مُضَادًّا لِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ؟ قِيلَ لَهُ : الْخُفَّانِ حَائِلَانِ دُونَ الْقَدَمَيْنِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا يُضَادُّ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ ، وَهُوَ غَيْرُهُمَا ، وَالَّذِي قَالَ : مَسْحُ أَوْ رَشُّ ظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ ، فَقَدْ زَعَمَ أَنْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ غَسْلُ بَطْنِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا تَخْلِيلٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا ، وَلَا غَسْلُ أَصَابِعِهِمَا ، وَلَا غَسْلُ عَقِبَيْهِ ، وَلَا كَعْبَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، وَقَالَ : وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ ، وَلَا يُقَالُ : وَيْلٌ لَهُمَا مِنَ النَّارِ إِلَّا وَغَسْلُهُمَا وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ الْعَذَابَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَعْمَى يَتَوَضَّأُ : بَطْنَ الْقَدَمِ ، بَطْنَ الْقَدَمِ ، فَجَعَلَ الْأَعْمَى يَغْسِلُ بَطْنَ الْقَدَمِ وَلَا يَسْمَعُ النَّبِيَّ ، فَسُمِّيَ : الْبَصِيرَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا جَعَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ مَسْحِ ظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ وَرَشِّهِمَا ؟ قِيلَ : أَمَّا أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ فَلَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَوِ انْفَرَدَ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَحَسَنُ الْإِسْنَادِ ، وَلَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا ثَبَتَ ، وَالَّذِي يُخَالِفُهُ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا كَانَ أَوْلَى ، وَمَعَ الَّذِي خَالَفَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ كَمَا وَصَفْتُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنَ الْعَامَّةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،