فِي الشَّفِيعِ يَأْذَنُ لِلْمُشْتَرِي
22304 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَى ، فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ |
22305 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ |