مَا يُفْعَلُ بِعَبْدِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ ؟
22204 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ ، انْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ |
22205 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا |
22206 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمَةٌ بَاعَهَا |
22207 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ |
22208 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ فِيهِمْ فَأَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ ، وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيعَ فِي الْمُسْلِمِينَ |
22209 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يُحَرِّمُ مُسْلِمٌ كَافِرًا |
22210 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا |