فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
21928 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ : { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا } قَالَ : إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ فَقَدْ دُعِيتَ |
21929 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا |
21930 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي قَوْلِهِ : { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا } قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ثُمَّ يُدْعَى لَهَا |
21931 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي مِجْلَزٍ : إِنِّي أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ ؟ قَالَ : دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ |
21932 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ ، وَلَكِنْ لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى مَا تَعْلَمُ |
21933 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، وَسُئِلَ { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا } قَبْلَ أَنْ شَهِدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا |
21934 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا قَرَأَ شَهِدُوا |
21935 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدْ |
21936 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ |