الْكِيسُ يَدَّعِيهِ رَجُلَانِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْكِيسُ يَدَّعِيهِ رَجُلَانِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

21643 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، قَالُوا : فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ فَيَقُولُ هَذَا : لِي نِصْفُهُ ، وَهَذَا : لِي كُلُّهُ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : لِلَّذِي قَالَ : هُوَ لِي كُلُّهُ نِصْفُهُ خَالِصًا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الثُّلُثَيْنِ نِصْفُ الْمَالِ ، لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطِي الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ، لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَبَقِيَ سُدُسٌ فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،