:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
20800 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ ، فَيَأْخُذُ عَنْهُ الدِّرْهَمَ يَصْرِفُهَا ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
20800 حدثنا أبو بكر قال : حدثنا ابن أبي عتبة ، عن أبيه ، عن الحكم ، أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير ، فيأخذ عنه الدرهم يصرفها ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر ، أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،