مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
361 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ شَبَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ . لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي |