بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
4019 وَهُوَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أنا الْعَوَامُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ سُهَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَسْأَلُ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْفَرَحِ وَالشَّيْءِ يَجِدُهُ الْإِنْسَانُ فَقَالَ : اتَّقِ خَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَشَرَّهَا بِخَيْرِهَا وَلَا تَضُمَّنَّهَا فَإِنَّ الضَّالَّةَ لَا يَضُمُّهَا إِلَّا ضَالٌّ |
4020 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حدثنا أَبُو دَاوُدَ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا : حدثنا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّالَّةِ فَقَالَ لَهُ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ |
4021 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حدثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ : حدثنا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ نَاقَةً فَقَالَ : عَرِّفْهَا فَقَالَ : عَرَّفْتُهَا فَلَمْ تُعْرَفْ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى الْوَالِي |
4022 حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرُّصَاصِيُّ قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الضَّالَّةِ ، فَقَالَ ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْأَمِيرِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا |
4023 مَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : إِنِّي أَصَبْتُ ضَالَّةً فِي الْحَرَمِ وَإِنِّي عَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : اسْتَنْفِعِي بِهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا |
4024 وَهُوَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ أنا شَرِيكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ خَادِمًا بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَطَلَبَ صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهُ فَعَرَّفَهَا حَوْلًا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَجَمَعَ الْمَسَاكِينَ وَجَعَلَ يُعْطِيهِمْ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ فَمِنِّي ذَلِكَ وَعَلَيَّ الثَّمَنُ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا يُفْعَلُ بِالضَّوَالِّ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَعَمَّنْ رَوَيْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ حُكْمِ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ جَمِيعًا . فَدَلَّ أَنَّ مَا قَدْ جَاءَ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ مِمَّا فِي ذَلِكَ ذِكْرُ إِحْدَاهُمَا فَهُوَ فِيهَا وَفِي الْأُخْرَى وَأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمٌ وَاحِدٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ الضَّالَّ مَا قَدْ ضَلَّ بِنَفْسِهِ وَاللُّقَطَةَ : مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَمْتِعَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا . قِيلَ لَهُ : وَمَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْتَ ؟ بَلْ رَأَيْنَا اللُّغَةَ فِي ذَلِكَ أَبَاحَتْ أَنَّ مَا يُسَمَّى مَا لَا نَفْسَ لَهُ ضَالًّا . أَلَا يُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ إِنَّ أُمَّكُمْ قَدْ أَضَلَّتْ قِلَادَتَهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا فِي الضَّالَّةِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ اللُّقَطَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ |
4025 وَهُوَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حدثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَالِيَةِ امْرَأَةِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَجَدْتُ ضَالَّةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ . فَقَالَتْ : عَرِّفِيهَا وَاعْلِفِي وَاحْتَلِبِي قَالَتْ : ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ تُرِيدِينَ آمُرُكَ بِبَيْعِهَا أَوْ نَزْعِهَا ؟ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ حُكْمِ الضَّوَالِّ وَاللُّقَطَةِ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لُقَطَةِ مَكَّةَ وَضَالَّتِهَا |
4026 مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَصْفِ مَكَّةَ : وَلَا يُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ سَوَاءً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : حدثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حدثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً فَكَانَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يَقُولُ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَقَطَ ضَالَّةٌ فِي الْحَرَمِ إِلَّا أَنْ يَسْمَعَ رَجُلًا يَطْلُبُهَا وَيُنْشِدَهَا فَيَرْفَعَهَا إِلَيْهِ لِيَرَاهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا مِنْ حَيْثُ أَخْذُهَا . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا |
4027 وَهُوَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : أنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أنا أَبُو يُوسُفَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَصْفِ مَكَّةَ : وَلَا يُرْفَعُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِيهَا |
4028 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ ، وَأَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ قَالَا جَمِيعًا قَالَ : حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي وَصْفِ مَكَّةَ : وَلَا يُرْفَعُ لُقَطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَمْنَعُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا لِلْإِنْشَادِ بِهَا . فَقَدْ أَبَاحَ هَذَا الْحَدِيثُ أَخْذَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِتُعْرَفَ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يُرَادُ بِهِ أَنْ يُنْشِدَ ثُمَّ تُرَدَّ فِي مَكَانِهَا . وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْ يُنْشِدَ كَمَا يُنْشِدُ اللُّقَطَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي سَائِرِ الْأَمَاكِنِ وَالْبُلْدَانِ . فَوَجَدْنَا عَنْ عَائِشَةَ مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ ضَالَّةِ الْحَرَمِ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ كَانَتْ عَرَّفَتْهَا فَلَمْ تَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَتْ لَهَا اسْتَنْفِعِي بِهَا . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللُّقَطَةِ فِي الْحَرَمِ كَحُكْمِهَا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ أَيْضًا |