:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
182 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) ) .وَفِي لَفْظٍ: ((أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ) ) .بُر: قمح.
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 182 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعا من تمر , أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر , على الصغير والكبير) ) .وفي لفظ: ((أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ) .بر: قمح.
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،