مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
19731 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ ، وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ |
19732 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا ، فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نُحْلَةَ ، إِلَّا نُحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ |
19733 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ ، فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ |
19734 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ |
19735 حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ |
19736 نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ |
19737 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ ، وَشُرَيْحٌ ، يَقُولَانِ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ |
19738 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ |
19739 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَا : لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ |