مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ الْفَجْرِ
2205 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ |
2206 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ |
2207 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ |
2208 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ |
2209 حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : شَيَّعْنَا عَلْقَمَةَ ، إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجْنَا بِلَيْلٍ ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ نَائِمًا خَيْرًا لَهُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ |
2210 حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ |
2212 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ |
2213 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا |