كَعْبُ بْنُ يَسَارِ بْنِ ضِنَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ قَزَعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ غَالِبِ بْنِ قُطَيْعَةَ ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى : أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ ، وَاخْتَطَّ بِهَا , وَوَلِيَ الْقَضَاءَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ : هُوَ أَوَّلُ قَاضٍ اسْتُقْضِيَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ قَاضِيًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : هُوَ ابْنُ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَبْسِيِّ الْمُتَنَبِّي الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ وَأَخْرَجَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

كَعْبُ بْنُ يَسَارِ بْنِ ضِنَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ قَزَعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ غَالِبِ بْنِ قُطَيْعَةَ ، ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى : أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ ، وَاخْتَطَّ بِهَا , وَوَلِيَ الْقَضَاءَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ : هُوَ أَوَّلُ قَاضٍ اسْتُقْضِيَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ قَاضِيًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : هُوَ ابْنُ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَبْسِيِّ الْمُتَنَبِّي الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ وَأَخْرَجَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

5275 عَنِ الْمُقْرِئِ ، عَنْ حَيْوَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ التُّجِيبِيِّ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ عُمَرَ : كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْ يَجْعَلَ كَعْبَ بْنَ ضِنَّةَ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَمْرٌو , فَأَقْرَأَهُ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ كَعْبٌ : لَا وَاللَّهِ , لَا يُنَجِّيهِ اللَّهُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْهَلَكَةِ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا أَبَدًا بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهَا ، فَأَبَى , فَتَرَكَهُ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُدَيْدٍ ، قال حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قال حدثنا الْمُقْرِئُ ، بِهِ . وَقَالَ الشَّيْخُ : وَاسْتِقْضَاءُ عُمَرَ لَا يُوجِبُ لَهُ صُحْبَةً ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صُحْبَتِهِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ صَحِبَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،