الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَلَدَتْ خَدِيجَةُ غُلَامَيْنِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاسِمُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ وَيَقُولُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : لَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَدِيجَةَ حَتَّى وَلَدَتْ لَهُ الْقَاسِمَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ مُتَقَدِّمِينَا ذَكَرَ الْقَاسِمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحَابَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَاسِمَ بِكْرُ وَلَدِهِ وَبِهِ كَانَ يُكُنَّى أَبَا الْقَاسِمِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَيِّتٍ مِنْ وَلَدِهِ بِمَكَّةَ قَالَ مُجَاهِدٌ : مَاتَ وَلَهُ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : مَاتَ وَهُوَ ابْنُ سَنَتَيْنِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : عَاشَ حَتَّى مَشَى وَالْقَاسِمُ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي أَوْلَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي أَصْحَابِهِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الذُّكُورَ مِنْ أَوْلَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْقَاسِمِ هَلْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الدَّعْوَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَلَدَتْ خَدِيجَةُ غُلَامَيْنِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاسِمُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ وَيَقُولُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : لَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَدِيجَةَ حَتَّى وَلَدَتْ لَهُ الْقَاسِمَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ مُتَقَدِّمِينَا ذَكَرَ الْقَاسِمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحَابَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَاسِمَ بِكْرُ وَلَدِهِ وَبِهِ كَانَ يُكُنَّى أَبَا الْقَاسِمِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَيِّتٍ مِنْ وَلَدِهِ بِمَكَّةَ قَالَ مُجَاهِدٌ : مَاتَ وَلَهُ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : مَاتَ وَهُوَ ابْنُ سَنَتَيْنِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : عَاشَ حَتَّى مَشَى وَالْقَاسِمُ إِنَّمَا يُذْكَرُ فِي أَوْلَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي أَصْحَابِهِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الذُّكُورَ مِنْ أَوْلَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمُوا عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْقَاسِمِ هَلْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الدَّعْوَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،