مَنْ قَالَ : عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ ، فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ
15471 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ، فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ ، فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ |
15472 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيَقْفِلْ إِلَيْهَا |
15473 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا |
15474 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً |
15475 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً أَوْ لِيُطَلِّقْهَا |