فِي الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ
1829 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ ، فَقَالَ : يَكْسَرَهُ ، وَيَغْتَسِلُ ، وَيَتَوَضَّأُ |
1830 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ قَالَا : لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ |
1833 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ بِالثَّلْجِ ، فَأَصَابَهُ الْبَرْدُ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ : يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةٍ |