مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
15273 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا ، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ |
15274 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا ، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ |
15275 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَتَضَعُ وَلَدًا ، وَفِي بَطْنِهَا آخَرُ ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالُوا : إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهَا |
15276 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ ، وَتَلَا : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } |
15277 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ |
15278 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ |
15279 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا ابْنُ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ |