مَنْ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
14852 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ |
14853 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ |
14854 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ |
14855 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ، يَعْنِي طَلَاقًا وَاحِدًا |
14856 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ |
14857 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ إِلَّا عَبَيْدَةَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : هِيَ كَمَا بَقِيَ |
14858 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ |
14859 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ |
14860 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَحَلَّتْ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ قَالَ : قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : هِيَ عَلَى ثَلَاثٍ |