بَابُ شهادة أهل الذمة على المسلمين

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    637 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قوله تعالى { شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} , إلى آخرها, قال: منسوخة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما يعني بهذه الشهادة في السفر عند حضرة الموت على الوصية, إذا لم يكن أحد من المسلمين جازت شهادة أهل الذمة على وصية المسلم, نسخ ذلك, فلا يجوز على وصية المسلم ولا غير ذلك من أمره إلا المسلمين. والله أعلم.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،