:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
17816 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَصْرَانِيًّا , أَوْ يَهُودِيًّا , فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
17816 عبد الرزاق ، عن ابن جريج , قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر , أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب : قضى في رجل قتل رجلا من أهل الذمة نصرانيا , أو يهوديا , فكتب : إن كان لصا عاديا فاقتلوه ، وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض فأغرموه أربعة آلاف درهم
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،