الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا
14081 سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ |