حَدِيثٌ فِي الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ يَؤُمُّ الْمُقِيمِينَ
63 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ حدثنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ هَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ أَوْ غَيْرُهُ فِي الْمُسْنَدِ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ الْأَصَمِّ عَقِيبَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ وَبَقِيَ حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ ، فَأَخْرَجَهُ كَمَا وَجَدَهُ ، وَذَلِكَ يُوهِمُ أَنَّهُ مِثْلُ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ |
64 أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حدثنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَقَطَ عَلَى مَنْ دُونَ الشَّافِعِيِّ : أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ عَقِيبَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : وَهَكَذَا أُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا وَلَا يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَيَأْمُرَ مَنْ وَرَاءَهُ مِنَ الْمُقِيمِينَ أَنْ يُتِمُّوا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ فَقِهُوا ، فَيُكْتَفَى بِفِقْهِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ فَلَوْلَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ وَإِلَّا لَمْ يُرْدِفْهُ بِهَذَا الْكَلَامِ الَّذِي دَلِيلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَقَدِيمًا قِيلَ فِي النَّوَادِرِ : وَيْلٌ لِلشِّعْرِ مِنْ رِوَايَةِ السُّوءِ وَهَؤُلَاءِ الرُّوَاةُ وَإِنْ كَانُوا ثِقَاتٍ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُرَاعُوا هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَكْثَرَ مِمَّا رَعَوْهَا حَتَّى لَا يَقَعَ فِيهَا مَا وَقَعَ ، وَلَا يُحْتَاجَ إِلَى هَذَا الْبَيَانِ ، وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُطَّلِبِيَّ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ |