ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1650 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَلْتَقِطُ النَّوَى ، فَإِذَا أَتَى عَلَى دَارٍ فِيهَا عَلِيفَةٌ نَبَذَهُ فِيهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1651 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَلْتَقِطُ النَّوَى ، فَإِذَا وَجَدَ دَارًا فِيهَا عَلِيفٌ أَلْقَاهُ فِيهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1652 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ , عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : إِنِّي لَغُلَامٌ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَنَا مَعَ أُغَيْلِمَةٍ نَلْتَقِطُ الْبَلَحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْخَلَالُ ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَشَدَّ عَلَيْنَا ، وَفَرَّ الْغِلْمَانُ ، وَبَقِيَتُ أَنَا ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُوَ مِمَّا أَلْقَتِ الرِّيحُ ، فَقَالَ : أَرِنِي ، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيَّ . فَأَرَيْتُهُ ، قَالَ : صَدَقْتَ . قُلْتُ : تَرَى هَؤُلَاءِ الصِّبْيَانَ ؟ لَوِ انْطَلَقْتُ أَخَذُوا مَا مَعِي ، فَمَشَى مَعِي حَتَّى بَلَّغَنِي أُمِّي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1653 وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الرَّجُلِ ، تَعِيلُ دَابَّتُهُ فَيَدَعُهَا ، أَوْ يُثْقِلُهُ سِلَاحُهُ ، أَوْ مَتَاعُهُ فَيُلْقِيهِ ، هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَلْقَاهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ . قُلْتُ : فَإِنْ أَخَذَهُ رَجُلٌ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَقَالَ : إِنَّمَا تَرَكْتُهُ رَجَاءَ أَنْ يُحْمَلَ لِي ؟ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ : تَرَكْتُهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ فِي السَّاقَةِ ، فَوَجَدَ مَتَاعًا مَطْرُوحًا ، لَا يُدْرَى أَلْقَاهُ صَاحِبُهُ ، أَوْ سَقَطَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ ، وَأَخْذِهِمْ ، وَإِعْطَائِهِمْ ، عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُسْتَعْمَلِ بَيْنَهُمْ . وَذَلِكَ كَالْمُتَبَايِعَيْنِ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي نَقْدِ الدَّرَاهِمِ ، وَمَبْلَغِ وَزْنِهَا ، بَعْدَمَا تَوَاجَبَا الْبَيْعَ ، وَافْتَرَقَا بِأَبْدَانِهِمَا ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ : بِعْتُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ خِسْرَوِيَّةٍ , وَزْنُهَا وَزْنُ مِائَةِ مِثْقَالٍ ، وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : ابْتَعْتُهَا بِمِائَةٍ طَبَرِيَّةٍ ، وَزْنُ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْهَا ثُلُثَا دِرْهَمٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَزْنُ الْعَشْرَةِ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ ، وَهُمَا يَتَصَادَقَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يُسَمِّيَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ جِنْسًا مِنَ الدَّرَاهِمِ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يُحْكَمُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ ، الْغَالِبِ عَلَى أَهْلِهِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ ، وَالْمُتَعَارَفِ مِنَ الْوَزْنِ وَالنَّقْدِ بَيْنَهُمْ . فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِيمَا ذَكَرْنَا ، مِمَّا يَرْمِي بِهِ النَّاسُ وَلَا يَشِحُّونَ بِهِ : أَنَّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وَلَا يُصَدَّقُ مَنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ جَاءَ يَطْلُبُهُ مِنْ آخِذِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ النَّاحِيَةِ الَّتِي وُجِدَ ذَلِكَ بِهَا الشُّحُّ بِهِ , وَتَرْكُ الرَّمْيِ بِهِ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ قَوْلَ رَبِّهِ ، مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ ، أَوْ أَنَّهُ تَرَكَهُ لِيَعُودَ فَيَأْخُذَهُ ، فَيَرُدُّ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ ، بِنَحْوِ مَعْنَى مَا قَالَ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، وَهُوَ مَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1654 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلِكٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا قَالُوا : وَهَذَا إِذَا كَانَ تَرْكُ صَاحِبِهَا لَهَا عَلَى إِبَاحَتِهِ إِيَّاهَا لِمَنْ أَخَذَهَا ، وَأَلَّا يَرْتَجِعَهَا مِنْهُ ، إِنْ وَجَدَهَا مَعَهُ بَعْدَمَا أَخَذَهَا . وَقَالَ آخَرُونَ : غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . قَالُوا : فَإِنْ أَخَذَهُ آخِذٌ ثُمَّ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ مَعَهُ ، فَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ عَلَى الْعَزْمِ عَلَى أَلَّا يَعُودَ لِأَخْذِهِ ، وَلَا عَلَى أَلَّا يَسْتَرْجِعَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ مَعَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،