مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِابْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْفَاجِرَةِ
13634 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ بِنَصْرَانِيٍّ |
13635 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ |
13637 حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ |