الْإِبَاحَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْإِبَاحَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلِكَ الْمُدَّعِي ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الْأَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4861 أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ ، فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ : فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ، فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ حَقِّي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَاتَنِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَرْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ ، وَلَا أَقِفُ عَلَيْهِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ عَلَى قَوْلِهِ فَقَالَ : لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،