مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ
13531 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ |
13533 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا |
13535 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ ، وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ |