بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
16201 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ قَالَ : يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ إِنْ قَيَّمْتَهُمَا |
16202 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ : إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتِبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصُ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ |
16203 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلَا أَفِي صَحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ ؟ قَالَا : لَا نَدْرِي قَالَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ |
16204 قَالَ : الثَّوْرِيُّ : فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا ، وَأَعْتَقَتْ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةٍ ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ قَالَتِ الْأُخْتُ لِلْعَبْدِ : إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ |
16205 قَالَ : سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَيْنِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَثَمَنُ الْآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِائَةٍ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلَهُ سَهْمَانِ ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ فَلَهُ سَبْعُمِائَةٍ |
16206 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَالسِّهَامُ ، لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ وَمَا بَقِي فَعَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمُعْتَقُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْوَرَثَةِ خَمْسِ ثُلُثِ مِائَةٍ |
16207 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا وَأَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتِبُ وَلَا يُقَوَّمُ وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ الْمُكَاتِبَ بِحِصَتِهِ ، وَيَضْرِبُ الْمُكَاتِبُ بِمَا أَوْصَى لَهُ مَعَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ |
16208 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثَمَنُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ : يُعْطِيهُمِ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتِبٍ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتِبُ بِمِا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ |