بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
16156 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ قَالَ : فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا قَالَ : كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ |
16157 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقُ ضَمَانٌ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ قَالَ : وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَزَكَرِيَّا ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ : الْوَلَاءُ لِلَّذِي 00 وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ |
16158 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِيمَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ قُلْتُ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا قَالَ : زَعَمُوا قَالَ : وَأَقُولُ : أَنَا لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ |
16159 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ : لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عِتَاقِهِ |
16160 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ ، فَقَالَ الْعَبْدُ : أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي قَالَ : بَعْدُ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ |
16161 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنِي أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا إِنْ نَقَدَ |
16162 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا ، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ : أَنَا آخُذُ الْعَبْدَ بِذَلِكَ فَأَبَى الْعَبْدُ قَالَ : فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيْءٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَإِنْ كَاتَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ |
16163 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ |
16164 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قَالَ : يُقَوَّمُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ |
16165 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَالَ : لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ |