فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13000 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : هُوَ الزَّوْجُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13001 حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13002 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ . { إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ } تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا . { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } إِتْمَامِ الزَّوْجِ الصَّدَاقُ كُلُّهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13003 حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَجُويَبْرٍ ، عَنِ الضَّحْاكِ ، قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13004 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ { إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفَوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13005 حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ ، قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13006 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمَعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، يَقُولُ : { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13007 حَدَّثَنَا الثَّقَفَيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الزَّوَاجِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : { إِلَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ، فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَعْفَوَا عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفَوَ زَوْجُهَا فَيُكْمَلُ لَهَا الصَّدَاقَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

13008 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِي ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،