بَابٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15370 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيهِ ، قُلْتُ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ ؟ قَالَ : لَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15371 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغِمِضًا أَيُقَادُ ؟ قَالَ : لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ ، قُلْتُ : فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ ؟ قَالَ : لِيَلْبِسْ ، قُلْتُ : أَوْ حَافِيًا ؟ قَالَ : لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لَيَذْبَحْ أَوْ لِيَصُمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ ؟ قَالَ : لِيَفْعَلْ ، لِيَعْقِرْهَا ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ : أَتَزُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ ، فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15372 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ قَالَ : فَيُنْفِذْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ قُلْتُ : فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15373 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذَرٌ - قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : نَذْرٌ أَوْ حَجٌّ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْفِهِ عَنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15374 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15375 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ قَالَ : فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15376 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا ، حَسِبْتُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

15377 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ ، أَفَأَقْضِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،