فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟
12395 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ |
12396 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا |
12397 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ |
12398 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ |
12400 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ |
12401 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سَعِيدٌ : قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا |
12402 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ |
12403 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ |