فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ كَبَّرَ أَيَدْخُلُ مَعَهُ أَوْ يَنْتَظِرُ
11311 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْجِنَازَةِ ، وَقَدْ سُبِقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ |