بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ
13355 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنِ افْتَرَى الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ ، فَلَا يُحَدُّ |
13357 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ |
13358 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، يَقُولَانِ : لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ |
13359 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ |
13360 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ |
13361 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ |
13362 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ : قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ |
13363 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الِابْنُ ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ ، وَأَمَّا الْأَبُ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ |