بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ
13364 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي ، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ |
13365 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ |
13366 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : فَقَالَ أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً |