مَا قَالُوا فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ ؟
10877 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَا تَعْتَدُوا { إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } |
10878 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، لُفُّونِي فِيهَا لَفًّا |
10880 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ الْمَيِّتِ كَمْ يُكَفَّنُ مِنَ الْكَفَنِ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : ثَوْبٌ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، أَوْ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ |
10881 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ خَلِقَيْنِ |
10882 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : قَمِيصٍ ، وَإِزَارٍ ، وَلِفَافَةٍ |
10883 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، تُوُفِّيَ ، فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : قَمِيصًا ، وَإِزَارًا ، وَثَلَاثَةَ لَفَائِفَ |
10884 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ |
10885 حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ وَذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ |
10886 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صَفِيَّةَ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ بِثَوْبَيْنِ تُرِيدُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِمَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : وَأَحَدُ الثَّوْبَيْنِ أَوْسَعُ مِنَ الْآخَرِ ، قَالَ : فَوَجَدَتْ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَقْرَعَتْ بَيْنَهُمَا ، فَكَفَّنَتْ الْقَارِعَ أَوْسَعَ الثَّوْبَيْنِ ، وَالْآخَرَ فِي الثَّوْبِ الْبَاقِي |