فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَمُوتَانِ مَا يُصْنَعُ بِهِمَا
10838 حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا |
10838 حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا |